العلامة الحلي
255
منتهى المطلب ( ط . ج )
وكذا قول الصادق عليه السلام : « يدفن كما هو بثيابه « 1 » » « 2 » . احتجّ المخالف « 3 » بما روى ابن عبّاس أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله أمر في قتلى أحد بأن ينزع عنهم الحديد والجلود ، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم « 4 » . واحتجّ المفيد رحمه الله بما رواه عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « ينزع عن الشهيد الفرو ، والخفّ ، والقلنسوة ، والعمامة ، والمنطقة ، والسراويل إلَّا أن يكون أصابه دم « 5 » ، فإن أصابه دم ترك ، ولا يترك « 6 » عليه شيء معقود إلَّا حلّ » « 7 » . والجواب عن الأوّل : أنّا نقول بموجبة ، فإنّ الحديد ينزع « 8 » عنه ، والجلود يجوز أن يكون إشارة إلى الخفّين . وعن الثاني : بضعف السند . مسألة : والمحرم يكفّن كالحلال . ذهب إليه علماؤنا أجمع ، إلَّا أنّه لا يقرّب الكافور ولا شيئا « 9 » من الطيب ، وقد تقدّم ذلك « 10 » .
--> « 1 » أكثر النسخ : في ثيابه ، كما في المصادر . « 2 » الفقيه 1 : 97 الحديث 447 ، الكافي 3 : 210 الحديث 1 ، التهذيب 1 : 331 الحديث 969 ، الاستبصار 1 : 214 الحديث 755 ، الوسائل 2 : 700 الباب 14 من أبواب غسل الميّت الحديث 7 . « 3 » المغني 2 : 400 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 329 ، مغني المحتاج 1 : 351 ، شرح فتح القدير 2 : 108 . « 4 » سنن أبي داود 3 : 195 الحديث 3134 ، سنن ابن ماجة 1 : 485 الحديث 1515 ، مسند أحمد 1 : 247 ، سنن البيهقيّ 4 : 14 ، كنز العمّال 4 : 429 الحديث 11253 . « 5 » ح : بدم . « 6 » ح وق : ولا ترك . « 7 » الفقيه 1 : 97 الحديث 449 ، الكافي 3 : 211 الحديث 4 ، التهذيب 1 : 332 الحديث 972 ، الوسائل 2 : 701 الباب 14 من أبواب غسل الميّت الحديث 10 . « 8 » ف ، غ وق : نزع . « 9 » ش ون : شيء . « 10 » تقدّم في ص 173 .